الحر العاملي
43
وسائل الشيعة ( آل البيت )
17 - باب أن المحرم إذا دل على صيد محلا أو محرما أو أشار إليه فقتل لزمه الفداء [ 17194 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تستحلن شيئا من الصيد وأنت حرام ، ولا وأنت حلال في الحرم ، ولا تدلن عليه محلا ولا محرما فيصطادوه ، ولا تشر إليه فيستحل من أجلك ، فإن فيه فداء لمن تعمده . [ 17195 ] 2 - وعن علي ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المحرم لا يدل على الصيد ، فإن دل عليه فقتل فعليه الفداء . ورواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير إلا أنه ترك لفظ ( فقتل ) في موضع وذكره في آخر ( 1 ) . ورواه أيضا بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 3 ) .
--> الباب 17 فيه حديثان 1 - الكافي 4 : 381 / 1 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب تروك الاحرام ، وصدره في الحديث 6 من الباب 13 من هذه الأبواب . 2 - الكافي 4 : 381 / 2 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 1 من أبواب تروك الاحرام . ( 1 ) التهذيب 5 : 467 / 1634 . ( 2 ) التهذيب 5 : 315 / 1086 ، والاستبصار 2 : 187 / 629 . ( 3 ) تقدم في الحديثين 5 و 8 من الباب 1 من أبواب تروك الاحرام ، وفي الحديث 2 من الباب 3 من هذه الأبواب .